السيد محمد علي العلوي الگرگاني
13
منهج الناسكين
أهمّ من الحجّ : كنجاة غريقٍ أو حريقٍ أو توقّف حجّه على ارتكاب محرّمٍ كان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ . ( المسألة 15 ) إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجبٍ أهمّ أو ارتكاب محرّمٍ كذلك . فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام ، إلا أنّ الظاهر كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط الأُخرى . ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه أو كان أوّل سنة استطاعته . ( المسألة 16 ) إذا كان في الطريق عدوٌّ لا يندفع إلا ببذل مالٍ معتّدٍ به ، لم يجب بذله ، ويسقط عنه وجوب الحجّ . ( المسألة 17 ) لو انحصر الطريق في البحر ، لم يسقط وجوب الحجّ ، إلا مع الخوف من الغرق أو المرض . وإذا حجّ مع وجود الخوف ، صحّ حجّه على الأظهر . الثالث : الزاد والراحلة والمراد بالزاد : أن يكون لديه ما يتقوّت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره ، أو وجود مقدارٍ من المال يصرفه في